كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ إنْ غَلَبَ غَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ نِصَابٍ مِنْهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ فِي أَثْنَاءِ الِاسْتِدْلَالِ وَعَبَّرَ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا ذُكِرَ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالظَّنِّ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَهِيَ تَبَرُّعٌ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا إلَخْ) وَأَيْضًا لَا يُعْرَفُ قَدْرُهُ تَحْقِيقًا وَلَا تَخْمِينًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَقَبْلَ الظُّهُورِ إلَخْ) أَيْ وَإِخْرَاجُهَا قَبْلَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجُوزُ بَعْدَهُمَا) وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ عِنَبٍ لَا يَتَزَبَّبُ أَوْ رُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ أَجْزَأَ قَطْعًا إذْ لَا تَعْجِيلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ وَلَوْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَيْ بَعْدَ صَلَاحِ الثَّمَرِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ النِّصَابِ كَمَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ تَخْمِينًا وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ قَدْ أُثْبِتَ إلَّا أَنَّ الْإِخْرَاجَ لَا يَجِبُ وَهَذَا تَعْجِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ لَا عَلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِخْرَاجِ مِنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَةِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ اللَّذَيْنِ أَرَادَ الْإِخْرَاجَ عَنْهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مِنْ الرُّطَبِ أَوْ الْعِنَبِ قَبْلَ جَفَافِهِ لَا يُجْزِئُ وَإِنْ جَفَّ وَتَحَقَّقَ أَنَّ الْمُخْرَجَ يُسَاوِي الْوَاجِبَ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ ع ش وَقَوْلُهُ لِمَا تَقَدَّمَ إلَخْ أَيْ فِي النِّهَايَةِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ هُنَاكَ بَلْ قَوْلُهُ هُنَا ثُمَّ إنْ بَانَ نَقْصٌ إلَخْ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ نَفْسِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْمُعَشَّرِ بَعْدَ وُجُوبِهَا إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ نِصَابٍ مِنْهُ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَعَبَّرَ الرَّافِعِيُّ بِالْمَعْرِفَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا ذُكِرَ بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِالظَّنِّ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ يَمْتَنِعُ التَّعْجِيلُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَالِاشْتِدَادِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ تَحْقِيقًا وَلَا ظَنًّا انْتَهَى. اهـ.
(وَقَوْلُهُ بَلْ بَعْضُهُمْ إلَخْ) أَيْ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ فَهِيَ تَبَرُّعٌ) يُتَأَمَّلُ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَدْ يُقَالُ لِمَ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي اسْتِرْدَادِ الْمُعَجَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(وَشَرْطُ إجْزَاءِ الْمُعَجَّلِ) أَيْ وُقُوعُهُ زَكَاةً (بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ) عَلَيْهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ (إلَى آخِرِ الْحَوْلِ) فَلَوْ مَاتَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بِيعَ وَلَيْسَ مَالَ تِجَارَةٍ لَمْ يَقَعْ الْمُعَجَّلُ زَكَاةً وَلَا يَضُرُّ تَلَفُ الْمُعَجَّلِ قِيلَ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ الثَّابِتَةِ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ فَالتَّعْبِيرُ بِالْأَهْلِيَّةِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ. اهـ. وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي تَعْجِيلٍ جَائِزٌ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ هُنَا دَوَامُ شُرُوطِهِ وَمِنْهَا عَدَمُ رِدَّةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْمَوْتِ إلَى آخِرِ الْحَوْلِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ مَعَ بَقَاءِ ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْوَاجِبُ وَإِلَّا كَانَ عَجَّلَ بِنْتَ مَخَاضٍ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَتَوَالَدَتْ وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ لَمْ تُجْزِئْ تِلْكَ وَإِنْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ بَلْ يَسْتَرِدُّهَا وَيُعِيدُهَا أَوْ يُعْطِي غَيْرَهَا.
قِيلَ وَلَا تَرِدُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ. اهـ. وَأَحْسَنُ مِنْهُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْوَاجِبُ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ وَهَذِهِ تُغَيَّرُ فِيهَا فَلَمْ تَرِدْ لِذَلِكَ (وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ وَقْتُ الْوُجُوبِ الشَّامِلِ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَأَثَرِهِ؛ لِأَنَّ الْحَوْلَ أَغْلَبُ مِنْ غَيْرِهِ (مُسْتَحِقًّا) فَلَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوْ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ أَوْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْزِئْ الْمُعَجَّلُ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الْوُجُوبِ (وَقِيلَ إنْ خَرَجَ) الْقَابِضُ (عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ) بِنَحْوِ رِدَّةٍ وَعَادَ فِي آخِرِهِ (لَمْ يُجْزِهِ) أَيْ الْمُعَجَّلُ الْمَالِكَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْأَخْذِ مُسْتَحِقًّا ثُمَّ اسْتَحَقَّ آخِرَهُ.
وَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ اكْتِفَاءً بِالْأَهْلِيَّةِ فِيمَا ذَكَرَ وَفَارَقْت تِلْكَ بِأَنَّهُ لَا تَعَدِّيَ هُنَا حَالَ الْأَخْذِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ اشْتِرَاطُ تَحَقُّقِ أَهْلِيَّتِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ فَلَوْ شَكَّ فِي حَيَاتِهِ أَوْ احْتِيَاجِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يُجْزِئْ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَفَرَضَهُ بَعْضُهُمْ فِيمَا إذَا عُلِمَتْ غَيْبَتُهُ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَشَكَّ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ حَكَى فِيهِ وَجْهَيْنِ وَأَنَّ الرُّويَانِيَّ رَجَّحَ الْإِجْزَاءَ وَبِهِ أَفْتَى الْحَنَّاطِيُّ ثُمَّ فَرَّعَ ذَلِكَ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ وَفَرْضُهُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ إذَا بُنِيَ عَلَى مَنْعِ النَّقْلِ لَا يَحْتَاجُ مَعَ عِلْمِ الْغَيْبَةِ حَالَ الْوُجُوبِ إلَى الشَّكِّ فِي حَيَاتِهِ بَلْ وَإِنْ عُلِمَتْ وَلِأَنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ وَالرُّويَانِيَّ إنَّمَا ذَكَرَا الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا تَحَقَّقَ مَوْتُ الْآخِذِ وَشُكَّ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَى الْوُجُوبِ وَبِأَنَّ الْحَنَّاطِيَّ إنَّمَا فَرَضَ إفْتَاءَهُ فِي الشَّكِّ الْمُجَرَّدِ وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ بِنَاءُ تَرْجِيحِ الرُّويَانِيِّ عَلَى تَجْوِيزِ النَّقْلِ وَإِذَا لَمْ يُؤَثِّرْ الشَّكُّ فِي صُورَتِهِ فَفِي صُورَةِ الْحَنَّاطِيِّ أَوْلَى وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِ بَعْضِ شُرَّاحِ الْوَسِيطِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْآخِذُ بِبَلَدِ الْمَالِ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَمْ يُجْزِئْ لِمَنْعِ النَّقْلِ بِحَمْلِ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ عَلَى مَنْ عُلِمَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ بِغَيْبَتِهِ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ وَقْتَ الْوُجُوبِ.
وَزَعْمُ أَنَّ حُضُورَهُ بِبَلَدِ الْمَالِ وَقْتَ الْقَبْضِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ حُضُورِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ بَعِيدٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِحَمْلِ الْإِجْزَاءِ عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْ مَحَلِّ الصَّرْفِ وَجَهْلِ حَالِهِ مِنْ الْفَقْرِ وَالْحُضُورِ وَضِدِّهِمَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمُوَافِقَ لِلْمَنْقُولِ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ عِنْدَ الْوُجُوبِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ وَفِيمَا إذَا مَاتَ الْمَدْفُوعُ لَهُ مَثَلًا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الدَّفْعُ ثَانِيًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ لِخُرُوجِ الْقَابِضِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ حَالَةَ الْوُجُوبِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ غَايَةَ مَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّعْجِيلِ اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ عِنْدَ التَّعْجِيلِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِيَّةِ الْمُشْتَرَطِ بَقَاؤُهَا مَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ بِنْتَ مَخَاضٍ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْإِجْزَاءُ كَمَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ خِلَافًا لِلْقَاضِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعَدَمِ بِنْتِ الْمَخَاضِ حَالَ الْإِخْرَاجِ لَا حَالَ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَتَوَالَدَتْ وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ) أَيْ بِهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَبِغَيْرِهَا بِالْأَوْلَى نَعَمْ يَخْتَلِفَانِ فِيمَا إذَا تَلِفَتْ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَمْ تُجْزِئْ تِلْكَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ بَلَغَتْ لَمْ يَلْزَمْ إخْرَاجُ لِبِنْتِ لَبُونٍ؛ لِأَنَّا إنَّمَا نَجْعَلُ الْمُخْرَجَ كَالْبَاقِي إذَا وَقَعَ مَحْسُوبًا عَنْ الزَّكَاةِ وَإِلَّا فَلَا بَلْ هُوَ كَتَلَفِ بَعْضِ الْمَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ وَلَا تَجْدِيدَ لِبِنْتِ الْمَخَاضِ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَهَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ. اهـ. فَلَوْ بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ بِغَيْرِهَا وَتَلِفَتْ لَزِمَ إخْرَاجُ بِنْتِ لَبُونٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
تَنْبِيهٌ:
يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ بِاعْتِبَارِ الدَّفْعِ السَّابِقِ وَالنِّيَّةِ السَّابِقَةِ فَلَوْ نَوَى بَعْدَ أَنْ صَارَتْ بِنْتَ لَبُونٍ وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ وَهِيَ بِيَدِ الْمُسْتَحِقِّ فَيَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ حِينَئِذٍ عَنْ الزَّكَاةِ أَخْذًا مِنْ الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ فِي الْفَصْلِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ نَوَى السُّلْطَانَ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَوْنُ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مُسْتَحَقًّا) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ كَوْنُ الْمَالِ أَوْ الْقَابِضِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِبَلَدٍ آخَرَ. اهـ. وَهَلْ يُجْزِئُ ذَلِكَ فِي الْبَدَنِ فِي الْفِطْرَةِ حَتَّى لَوْ عَجَّلَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ كَانَ عِنْدَ الْوُجُوبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ أَجْزَأَ أَوْ لَا وَلَابُدَّ مِنْ الْإِخْرَاجِ ثَانِيًا إذَا كَانَ عِنْدَ الْوُجُوبِ فِي بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ الشَّامِلُ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) يَقْتَضِي جَوَازَ التَّعْجِيلِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) أَيْ إذْ لَا حَوْلَ هُنَا.
(قَوْلُهُ كَأَنْ كَانَ الْمَالُ أَوْ الْآخِذُ آخِرَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْإِجْزَاءَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ عِنْدَ آخِرِ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْآخِذُ عِنْدَ الْحَوْلِ بِغَيْرِ بَلَدِهِ. اهـ. قَالَ م ر وَمَحَلُّهُ فِي الْأَوَّلِ إذَا انْتَقَلَ الْمَالُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ أَوْ لِحَاجَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ بِخِلَافِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِي انْتِقَالِ الْبَدَنِ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُجْزِئْ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ إلَخْ) الْأَوْجَهُ الْإِجْزَاءُ م ر.
(قَوْلُهُ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ م ر.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ قِيَامِ مَانِعٍ بِهِ) شَمِلَ إطْلَاقُهُ تَحَقُّقَ الْغَيْبَةِ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ النَّفْلِ.
(قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا مَاتَ الْمَدْفُوعُ لَهُ مَثَلًا) شَامِلٌ لِمَوْتِهِ مُوسِرًا.
(قَوْلُهُ يَلْزَمُ الْمَالِكَ الدَّفْعُ ثَانِيًا إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْقَابِضُ مُعْسِرًا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَزِمَ الْمَالِكَ دَفْعُ الزَّكَاةِ ثَانِيًا لِلْمُسْتَحِقِّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ مَاتَ) أَيْ الْمَالِكُ عُبَابٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِيعَ) يَعْنِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ نِهَايَةٌ وَإِيعَابٌ.
(قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ) وَافَقَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَ وَالْمُرَادُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مُتَّصِفًا بِصِفَةِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ ثَبَتَتْ بِالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وَصْفِهِ بِالْأَهْلِيَّةِ وَصْفُهُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْوُجُوبُ الْمُرَادُ) وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ غَايَةَ مَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ التَّعْجِيلِ اجْتِمَاعُ الشُّرُوطِ عِنْدَ التَّعْجِيلِ إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَهْلِيَّةِ الْمُشْتَرَطِ بَقَاؤُهَا مَا ذَكَرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم وَأَيْضًا يُقَالُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ عَطْفُ قَوْلِهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ إلَخْ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ جَيِّدٍ.
(قَوْلُهُ دَوَامُ شُرُوطِهِ) أَيْ الْوُجُوبِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُشْتَرَطُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ بَعِيرًا لَيْسَ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ بِنْتَ مَخَاضٍ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْإِجْزَاءُ كَمَا اخْتَارَهُ الرُّويَانِيُّ خِلَافًا لِلْقَاضِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِعَدَمِ بِنْتِ الْمَخَاضِ حَالَ الْإِخْرَاجِ لَا حَالَ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا مَرَّ شَرْحُ م ر. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَعَجَّلَ ابْنَ لَبُونٍ أَيْ وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ تَعْجِيلَ بِنْتِ لَبُونٍ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَلَمْ يَأْخُذْ جُبْرَانًا وَجَبَ قَبُولُهَا وَإِذَا وُجِدَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ بَعْدُ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ بِنْتِ اللَّبُونِ؛ لِأَنَّهُ بِدَفْعِهَا وَقَعَتْ الْمَوْقِعَ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَإِنْ أَرَادَ دَفْعَهَا وَطَلَبَ الْجُبْرَانَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّعْجِيلِ وَتَغْرِيمِ الْجُبْرَانِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَبِتَقْدِيرِ الصِّحَّةِ فَلَوْ وُجِدَتْ بِنْتُ الْمَخَاضِ آخِرَ الْحَوْلِ هَلْ يَجِبُ دَفْعُهَا وَاسْتِرْدَادُ بِنْتِ اللَّبُونِ وَرَدُّ الْجُبْرَانِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْوُجُوبُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْوَاجِبُ) أَيْ صِفَتُهُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَبَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إلَخْ) أَيْ بِاَلَّتِي أَخْرَجَهَا رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم أَيْ بِهَا كَمَا فِي الرَّوْضِ أَوْ بِغَيْرِهَا بِالْأُولَى نَعَمْ يَخْتَلِفَانِ فِيمَا إذَا تَلِفَتْ فَتَأَمَّلْ. اهـ. أَيْ كَمَا يَأْتِي آنِفًا فِي الْحَاشِيَةِ.